علي الله بن علي أبو الوفاء

31

القول السديد في علم التجويد

أقول - والله أعلم : إن مس المصحف للجنب والحائض حرام ؛ لحديث عمرو بن حزم : « . . . ولا يمس المصحف » وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ، إلا أنه يتقوّى بتعدّد طرقه ، التي يقوى بعضها بعضا . ولذا قال ابن كثير : ومثل هذا ينبغي الأخذ به . والخلاصة : أنه يحرم على الجنب والحائض مسّ المصحف قبل أن يغتسلا ؛ لما جاء في الحديث ، لا لما جاء في الآية « 1 » ، والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب .

--> ( 1 ) انظر : مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي 4 / 298 ، 299 ، ط أولى بيروت ، لبنان ، 1392 ه 1972 م .